محمد بن الحسن الشيباني
108
كتاب الأصل ( المبسوط )
غلاما يستخدمه هذا لا بأس به وعلى هذا أمر الناس . أرأيت عبدا أتى أفقا من هذه الآفاق فذكر أن مولاه أذن له في التجارة أما يحل لأحد أن يشتري منه شيئا ولا يبيع منه شيئا حتى يعلم أن مولاه قد أذن له في التجارة فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام قال محمد وكذلك سمعت أبا حنيفة يقول في العبد المأذون له في التجارة ولو أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما يؤخذ به في الأحكام فقالوا لا نجيز من هذا شيئا إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في يده ضاق هذا على الناس ولم يشتر رجل شيئا من مضارب ولا من شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا عدل بالشركة والمضاربة والوكالة ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا هدية من أخ ولا من ولد ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل على مقالة الواهب والمجيز والمتصدق وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم أن عاملا لعلي بن أبي طالب رضي الله